0 تصويتات
بواسطة

العيوب التي لا تجوز في الأضحية

 

وجه سؤال للشيخ أبن عثيمين رحمه الله تعالى ،

السؤال : ماهي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية ، وما هو أول وقت للذبح و أخره ،

جواب الشيخ : العيوب التي تمنع من الأجزاء ، بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي ، المريضة البين مرضها و العوراء البين عورها و العرجاء البين ضلعها و الكبيرة أو الكثيرة أو العجفاء التي لا تنقى التي لا مخ فيها . هذه العيوب الأربعة التي تمنع من الأجزاء ، وما كان في معناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم ،

العوراء البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتأة أو غائرة أو عليها بياض بيّن يتبين لمن رآها أنها عوراء ، 

 فأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها تجزء ،

أما المريضة البين مرضها فهي التي يظهر عليها آثار المرض و أعراض المرض ، بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل و حارّة وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها ،

العرجاء البين ضلعها ، قال أهل العلم هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة ، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة و تباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها ، وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ ،

 لأنها تكون غالباً غير طيبة اللحم ، فلهذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، 

ومثلها مثل العوراء العمية لا تجزء في الأضحية ،

 ومثل العرجاء البين ضلعها، ما قطع أحد أعضائها ومثل المريضة البين مرضها، الحامل أذا أخذها الطلق وكادت تموت ، قال أهل العلم : ومثل ذلك التي بشمت من تمر أو غيره فأنها لا تجزء ،

أما ما كان عيب في أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها ، فإنها تجزء ولكن غيرها أحسن منها ،

و أول وقت للذبح بعد صلاة العيد ، و الأفضل أن يكون بعد صلاة العيد والخطبة ،

وآخره هو أخر أيام التشريق ، 

 فيكون وقت الذبح أربعة أيام ، و يجزء الذبح في هذه الأيام ليلاً و نهاراً .

الشيخ أبن عثيمين رحمه الله تعالى

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

العيوب التي لا تجوز في الأضحية

 

العيوب التي لا تجزئ، فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله: "أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي". أما العوراء التي ليس عورها ببين تجزئ، أما البين عورها فهي التي انخسفت عينها، فعينها إما طافية أو طافئة، أي: إما غير موجودة بالكلية أو بارزة، ومعنى العور: العيب، لذا ثبت في الصحيح أن الدجال أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى، وهذا لا تعارض فيه، فالأعور الشيء المعيب، فإذا كانت عوراء لا ينصر، وعورها غير بين إلا بعد التدقيق والفحص، هذه عوراء ليس عورها ببين، فالأضحية بها جائزة، وإنما هي خلاف الأولى، ويلحق بالعوراء التي ليس عورها ببين العشواء، وهي التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل فهذه عوراء ليس بين عورها، لأنها تحتاج إلى فحص. وأيضاً إذا كانت لا تجوز الأضحية بالعوراء فمن باب أولى لا تجوز بالعمياء، لأن العور عيب معقول المعنى. وأما المريضة البين مرضها، هي الشاة المجدورة، أو التي أصابها الطاعون، والجرباء، والمرض الذي يؤثر على اللحم، بحيث أن هذا اللحم لا يؤكل، فإنها لا تجزئ، وإلا أجزأت مع النقصان، أما الشاة التي في الطلق فهذا ليس مرض بين، أما الشاة التي صدم رأسها بشيء، أو تردت عن علو، فأغمي عليها، فهذا مرض بين. وأما العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيراً، فهذا معفو عنه، كالشاة التي في مشيتها غمز، لكنها تمشي، والضابط في ذلك كما قال العلماء، أنها إن أطاقت المشي مع شاة صحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب، فهذه عرجاء غير بين، وإن كان في رجلها علة، أما التي إن أقعدت لا تستطيع القيام فمن باب أولى وإن كانت لا تستطيع اللحاق بالسليمات فهذا مآلها أن تكون ضعيفة، فلا تجزئ، ويلحق بها الشاة الزمنة التي يغلب عليها الجلوس. وهذا العيب وهو القعود ينظر فيه إلى المعنى، وهو عدم القدرة على الأكل، وأن تكون سمينة لا مجرد القعود، فقال المالكية: لو وجدت شاة وكانت سمينة جداً، ولا تستطيع المشي من شدة سمنها فهذه الراجح أنه يجوز التضحية بها. أما الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي، هي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق والعضد والفخذ، فإن الشاة إذا أكلت وقويت فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاع، فالتي لا تنقي هي التي من شدة ضعفها ونحافتها فإنه لا يوجد مخ في عظمها المجوف، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع النخبة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...